على هذا القول كما عن المختلف الاعتراف به
1 فإنّه قال
2 :ينعقد البيع على تراضٍ بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعاً،و تراضيا بالبيع،و تقابضا،و افترقا بالأبدان
3 ،انتهى.
و يقوى إرادة بيان شروط صحّة العقد الواقع بين اثنين و تأثيره في اللزوم؛ و كأنّه لذلك
4 حكى كاشف الرموز عن المفيد و الشيخ رحمهما اللّه:أنّه لا بدّ في البيع عندهما من لفظٍ مخصوص
5 .
و قد تقدّم دعوى الإجماع من الغنية على عدم كونها بيعاً
6 ،و هو نصّ في عدم اللزوم،و لا يقدح كونه ظاهراً في عدم الملكيّة الذي لا نقول به.
التشكيك في انعقاد الإجماع
و عن جامع المقاصد:يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع
7 .
نعم،قول العلّامة رحمه اللّه في التذكرة:« إنّ الأشهر عندنا أنّه لا بدّ