بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد-:أنّ القول بالإباحة المجرّدة،مع فرض
4 قصد المتعاطيين التمليك و البيع،مستلزم لتأسيس قواعد جديدة:منها:أنّ العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود.
و منها:أن يكون إرادة التصرّف من المملِّكات،فتملك
1 العين أو المنفعة بإرادة التصرّف بهما
2 ،أو معه
3 دفعة و إن لم يخطرببال المالك الأوّل الإذن في شي ءٍ من هذه التصرّفات؛ لأنّه قاصد للنقل من حين الدفع،و أنّه
4 لا سلطان له بعد ذلك،بخلاف من قال:أعتق عبدك عنّي،و تصدّق بمالي عنك.
و منها: أنّ الأخماس و الزكوات و الاستطاعة و الديون و النفقات و حقّ المقاسمة
5 و الشفعة و المواريث و الربا و الوصايا تتعلّق بما
6 في اليد،مع العلم ببقاء مقابله،و عدم التصرّف فيه،أو عدم العلم به،فينفى بالأصل،فتكون متعلّقة بغير الأملاك،و أنّ صفة الغنى و الفقر تترتّب