كما تقدم حكايته في الشرائع و المختلف عن بعض
6 .
و فيه:ما تقدّم سابقاً
1 من أنّ الأقوى عدم جواز أخذ الأُجرة عليه.
الثالث
ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية، فلا يكون حينئذٍ واجباً
2 .
و فيه:أنّ ظاهر العمل و الفتوى جواز الأخذ و لو مع بقاء الوجوب الكفائي،بل و مع
3 وجوبه عيناً للانحصار.
الرابع
ما في مفتاح الكرامة من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها، كأحكام الموتى و تعليم الفقه،دون ما يجب لغيره كالصنائع
4 .
و فيه:أنّ هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلامهم،فهو خلاف الموجود منها،و إن كان لدليل
5 يقتضي الفرق فلا بدّ من بيانه.
الخامس
أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام؛ لوقوع أكثر الناس في المعصية