المبسوط،و الخلاف
2 ،و الحلي في السرائر
3 ،و ابن زهرة في الغنية
4 ،و الحلبي في الكافي
5 ،و العلّامة في التذكرة و غيرها
6 ،بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك كما ستعرف إلّا أنّ جعل محلّ النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليك أبعد منه،بل لا يكاد يوجد في كلام أحدٍ منهم ما يقبل
7 الحمل على هذا المعنى.
و لننقل أوّلاً كلمات جماعة ممّن ظفرنا على كلماتهم؛ ليظهر منه بُعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقّق الكركي
8 و أبعديّة جعل محلّ الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرّد إباحة التصرّفات دون التمليك
1 ،فنقول و باللّه التوفيق:
قال
2 في الخلاف:إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب،فقال:أعطني بها بقلاً أو ماءً،فأعطاه،فإنّه لا يكون بيعاً و كذلك سائر المحقّرات و إنّما يكون إباحة له،فيتصرّف كلٌّ منهما في ما أخذه تصرّفاً