الثاني
الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول، و هو الانتقال،كما يظهر من المبسوط
1 و غيره
2 .
الثالث
نفس العقد المركّب من الإيجاب و القبول، و إليه ينظر من عرّف البيع بالعقد
3 .
قال
4 :بل الظاهر اتّفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات،حتى الإجارة و شبهها التي ليست هي في الأصل
5 اسماً لأحد طرفي العقد
6 .
المناقشة في هذه الاستعمالات
أقول:أمّا البيع بمعنى الإيجاب المتعقّب للقبول،فالظاهر أنّه ليس مقابلاً للأوّل،و إنّما هو فردٌ انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر؛ إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرّد،فقول المخبر:« بعت»،إنّما أراد الإيجاب المقيّد،فالقيد مستفاد من الخارج،لا أنّ البيع مستعمل في الإيجاب المتعقّب للقبول،
و كذلك لفظ« النقل» و« الإبدال» و« التمليك» و شبهها،مع أنّه لم يقل
7 أحد بأنّ تعقّب القبول له دخل في معناها.
نعم،تحقّق القبول شرط للانتقال في الخارج،لا في نظر الناقل؛ إذ