المنفي فيها،و لا ذكر العوض،و لا العلم به،فتأمّل
1 .
ثمّ إنّ ما ذكرنا،تعريفٌ للبيع المأخوذ في صيغة« بعت» و غيره
2 من المشتقّات، و يظهر من بعض من قارب عصرنا
3 استعماله في معانٍ أُخر غير ما ذكر
4 :
أحدها
التمليك المذكور،لكن
5 بشرط تعقّبه بتملّك المشتري، و إليه نظر بعض مشايخنا
6 ،حيث أخذ قيد التعقّب
7 بالقبول
8 في تعريف البيع المصطلح؛ و لعلّه لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ،بل و صحّة السلب عن المجرّد؛ و لهذا لا يقال:« باع فلان ماله»،إلّا بعد أن يكون قد اشتراه غيره،و يستفاد من قول القائل:« بعت مالي»،أنّه اشتراه غيره،لا أنّه أوجب
9 البيع فقط.