و أمّا قوله عليه السلام في رواية الحضرمي السابقة-:« ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك،أما علم أنّ لك نصيباً من بيت المال»
1 ،فإنّما يدلّ على أنّ كلَّ مَن له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ،لا أنّ كلّ مَن لا نصيب له لا يجوز أخذه.
و كذا تعليل العلّامة قدّس سرّه فيما تقدّم من دليله:بأنّ الخراج حقّ للّه أخذه غير مستحقّه
2 ؛ فإنّ هذا لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إيّاه كيف شاء،كما أنّ للإمام عليه السلام أن يتصرّف في بيت المال كيف شاء.
فالاستشهاد بالتعليل المذكور في
3 الرواية المذكورة
4 ،و المذكور
5 في كلام العلّامة رحمه اللّه على اعتبار استحقاق الآخذ لشي ء
6 من بيت المال،كما في الرسالة الخراجيّة
7 ،محلّ نظر.
ثمّ أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذة منه لكلّ أحد،كما هو