السادس
ليس للخراج قدر معيّن، بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان و مستعمل الأرض؛ لأنّ الخراج هي أُجرة الأرض،فينوط
1 برضى المؤجر و المستأجر.
نعم،لو استعمل أحدٌ الأرض قبل تعيين الأُجرة تعيَّن عليه اُجرة المثل،و هي مضبوطة عند أهل الخبرة،و أمّا قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه،و نسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب
2 .
و يدلّ عليه قول أبي الحسن عليه السلام في مرسلة حمّاد بن عيسى:« و الأرض التي أُخذت عَنوَة بخيل و ركاب،فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج:النصف،أو الثلث،أو الثلثان،على قدر ما يكون لهم صالحاً و لا يضرّ بهم..الحديث»
3 .
و يستفاد منه:أنّه إذا جعل
4 عليهم من
5 الخراج أو المقاسمة