بعض الوجوه،لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعاً؛ لأنّ مرادهم من الشبهة:الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة،لا الشبهة في نظر شخصٍ خاص؛ لأنّ الشبهة الخاصة إن كانت عن سببٍ صحيح،كاجتهادٍ أو تقليد،فلا إشكال في حلّيته له و استحقاقه للأخذ بالنسبة إليه،و إلّا كانت باطلة غير نافذة في حقّ أحد.
و الحاصل:أنّ آخذ الخراج و المقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلّا الجائر المخالف،و ممّا
1 يؤيّده أيضاً:عطف الزكاة عليها،مع أنّ الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات.
و كيف كان،فالذي أتخيّل: أنّه
2 كلّما ازداد
3 المنصف التأمّل في كلماتهم يزداد
4 له هذا المعنى وضوحاً،فما أطنب به بعضٌ
5 في دعوى عموم النصّ و كلمات الأصحاب ممّا لا ينبغي أن يغترّ به.
و لأجل ما ذكرنا و غيره فسّر صاحب إيضاح النافع
6 في ظاهر كلامه المحكي الجائر في عبارة النافع
7 :بمن تقدّم
8 على