أحكام قبالة الأرض و استئجارها فيما عداها من الروايات.
و الحاصل:أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم،مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل.
و ممّا
1 يدلّ على عدم
2 شمول كلمات الأصحاب:أنّ عنوان المسألة في كلامهم« ما يأخذه الجائر لشبهة
3 المقاسمة أو الزكاة» كما في المنتهي
4 ،أو« باسم الخراج أو المقاسمة»
5 كما في غيره
6 .
و ما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج و المقاسمة؛ لأنّ المراد بشبهتهما:شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة،نظير شبهة تملّك سائر ما يأخذون ممّا لا يستحقّون؛ لأنّ مذهب الشيعة:أنّ الولاية في الأراضي الخراجية إنّما هي للإمام عليه السلام،أو نائبه الخاص،أو العام،فما يأخذه الجائر المعتقد
7 لذلك إنّما هو شي ء يظلم به في اعتقاده،معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من أُجرتها شرعاً،نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها أصلاً.
و لو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من