الذي قاطعك عليه»
1 .
و غير ذلك.
و يمكن أن يردّ لزوم الحرج بلزومه على كلّ تقدير؛ لأنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كلّ أرض و لو لم تكن خراجيّة،و أنّهم يأخذون كثيراً من وجوه الظلم المحرّمة منضمّاً إلى الخراج،و ليس الخراج عندهم ممتازاً عن سائر ما يأخذونه ظلماً من العشور و سائر ما يظلمون به الناس،كما لا يخفى على مَن لاحظ سيرة عمّالهم،فلا بدّ إمّا من الحكم بحِلّ ذلك
2 كلّه؛ لدفع الحَرَج،و إمّا من الحكم بكون ما في يد السلطان و عمّاله،من الأموال المجهولة المالك.
و أمّا الإطلاقات،فهي مضافاً إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما في المسالك
3 مسوقة لبيان حكم آخر،كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبّل الأرض في صحيحة الحلبي
4 ؛ لدفع توهّم حرمة ذلك كما يظهر من أخبار أُخر
5 ،و كجواز أخذ أكثر ممّا
6 تقبّل به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار
7 ،و كغير ذلك من