الرابع
ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب:الاختصاص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامّة و عمّاله، فلا يشمل مَن تسلّط على قرية أو بلدة خروجاً على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين.
نعم،ظاهر الدليل المتقدّم
1 عن
2 العلّامة شموله له،لكنّك عرفت أنّه قاصر عن إفادة المدّعى،كما أنّ ظاهره عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج،و المؤمن و الكافر و إن اعترفا بعدم الاستحقاق،إلّا أنّ ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف.
و المسألة مشكلة:
من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه
3 ،و لا عموم فيها لغير المورد،فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه.
و من لزوم الحرج،و دعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة،مثل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي:« لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان»
4 ،و قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم-:« كلّ أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج اللّه منها