من ملحقات العکوس
النقض
من المباحث التي لا تقل شأنا عن العکوس في استنباط صدق القضية من صدق أصلها مباحث (النقض) فلا بأس بالتعرض لها الحاقا لها بالعکوس فنقول:
النقض: هو تحويل القضية الي أخري لازمة لها في الصدق مع بقاء طرفي القضية علي موضعهما. و هو علي ثلاثة أنواع:
1 - أن يجعل نقيض موضوع الاولي موضوعا للثانية و نفس محمولها محمولا و يسمي هذا التحويل (نقض الموضوع) و القضية المحولة (منقوضة الموضوع).
2 - أن يجعل نفس موضوع الاولي موضوعا للثانية و نقيض محمولها محمولا و يسمي التحويل (نقيض المحمول) و القضية المحولة (منقوضة المحمول).
3 - أن يجعل نقيض الموضوع موضوعا و نقيض المحمول محمولا. و يسمي التحويل (النقض التام). و القضية المحولة (منقوضة الطرفين).
و لنبحث عن قاعدة کل واحد من هذه الانواع. و لنبدأ بقاعدة نقض المحمول لأنه الباب للباقي کما ستعرف السر في ذلک: