مطلقا من نقيض الموضوع.
و علي جميع هذه التقادير الثلاثة تصدق السالبة الجزئية:
س حَ بَ (المطلوب الاول) اما للتباين الجزئي بينهما أو لان نقيض حـ أعم مطلقا من نقيض ب. ثم علي بعض التقادير يکون بين نقيضي الطرفين عموم و خصوص من وجه أو مطلقا فلا تصدق السالبة الکلية:
لا حَـ بَ (المطلوب الثاني)
(ثانيا) المدعي ان السالبة الجزئية تنعکس موجبة جزئية بعکس النقيض المخالف ولا تنعکس کلية فهنا مطلوبان أي اذا صدقت: س ب حـ
صدقت ع حَـ ب (المطلوب الاول)
ولا تصدق کل حَـ ب (المطلوب الثاني)
البرهان:
تقدم ان علي جميع التقادير الممکنة للموضوع والمحمول في السالبة الجزئية اما أن يکون بين نقيضيهما تباين جزئي أو ان نقيض المحمول أعم مطلقا فيلزم علي القديرين أن يصدق: بعض حَـ بدون بَ
فيصدق بعض حَـ مع ب لا النقيضين (و هما بَ، ب) لا يرتفعان
أي يصدق ع حَـ ب (المطلوب الاول)