و اقول الفرق قوه المانع و لذا قدم على المقتضى و ايضافالمقتضى هنا اذا وجد لا يوجب الاماله كما فى الكافيه و شرحها و المانع اذا وجد اوجب الكف فاتضحت تفرقه المصنف و اتيانه بقد يشعر بانه قد لا يكفو به صرح فى شرح الكافيه . و قد امالوا لتناسب فى رؤوس الاى و غيرها بلا داع اى