الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل
الدال على اعتبار تلك الامارة الغير العلمية المقابلة للاصل إنه إذا قام تلك الامارة الغير العلمية على حرمة الشيء الفلاني فهو حرام .
و هذا أخص من دليل أصل البراءة مثلا ، فيخرج عنه به
و كون دليل تلك الامارة أعم من وجه ، باعتبار شموله لغير مورد أصل البراءة ، لا ينفع بعد قيام الاجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الامارة بين مواردها
و توضيح ذلك : أن كون الدليل رافعا لموضوع الاصل - و هو الشك - إنما يصح في الدليل العلمي ، حيث أن وجوده يخرج حكم الواقعة عن كونه مشكوكا فيه .
و أما الدليل الغير العلمي فهو بنفسه رافع لموضوع الاصل ، و هو عدم العلم .
و أما الدليل الدال على اعتباره ، فهو و إن كان علميا إلا أنه لا يفيد إلا حكما ظاهريا نظير مفاد الاصل
إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي الثابت له من دون مدخلية العلم و الجهل .
فكما أن مفاد قوله عليه السلام : ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ) ، يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم ورود النهي فيه ، فكذلك ما دل على حجية الشهرة الدالة مثلا على وجوب شيء ، يفيد وجوب ذلك الشيء من حيث أنه مظنون مطلقا أو بهذه الامارة .
و لذا إشتهر أن علم المجتهد