التحقيق حکومة دليل الأمارة علي الاصول الشرعيّة
ارتفاع موضوع الاصول العقليّة بالأدلة الظنّية
انحصار الاصول في أربعة
بالحكم مستفاد من صغرى وجدانية ، و هي : ( هذا ما أدى إليه ظني ) ، و كبرى برهانية ، و هي : ( كل ما أدى إليه ظني فهو حكم الله في حقي ) .
فإن الحكم المعلوم منهما هو الحكم الظاهري .
فإذا كان مفاد الاصل ثبوت الاباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة ، و مفاد دليل تلك الامارة ثبوت الحرمة للفعل المظنون الحرمة ، كانا متعارضين لا محالة .
فإذا بني على العمل بتلك الامارة ، كان فيه خروج عن عموم الاصل و تخصيص له لا محالة ،
هذا, و لكن التحقيق أن دليل تلك الامارة و إن لم يكن كالدليل العلمي رافعا لموضوع الاصل ، إلا أنه نزل شرعا منزلة الرافع ، فهو حاكم على الاصل لا مخصص له ، كما سيتضح إن شاء الله .
على أن ذلك إنما يتم بالنسبة إلى الادلة الشرعية .
و أما الادلة العقلية القائمة على البراءة و الاشتغال ، فإرتفاع موضوعها بعد ورود الادلة الظنية واضح ، لجواز الاقتناع بها في مقام البيان و إنتهاضها رافعا لاحتمال العقاب ، كما هو ظاهر .
و أما التخيير فهو أصل عقلي لا .
و اعلم أن المقصود بالكلام في هذه الرسالة الاصول المتضمنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلي و إن تضمنت حكم الشبهة في الموضوع أيضا .
و هي منحصرة في أربعة ، أصل البراءة وأصل الاحتياط و التخيير و الاستصحاب ، بناء على كونه حكما ظاهريا ثبت