• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و فيما ذكره 2 المحقّق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج و المقاسمة إلى خصوص الجائر و جواز منعه عنه،و إن نقل بعد3 عن مشايخه في كلامه المتقدّم 4 ما يظهر منه خلاف ذلك،لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه:المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأساً حتى عن نائب العادل،لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة في وجوه بيت المال،كما يشهد لذلك تعليل المنع بكونه حقاً واجباً عليه؛ فإنّ وجوبه عليه إنّما يقتضي حرمة منعه رأساً،لا عن خصوص الجائر؛ لأنّه ليس حقاً واجباً له.

و لعلّ ما ذكرناه هو مراد المحقّق،حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه رحمهم اللّه بعد ما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون إشعار بمخالفته لذلك الوجه 1 .

و ممّا يؤيّد ذلك:أنّ المحقّق المذكور بعد ما ذكر أنّ هذا يعني حِلّ ما يأخذه الجائر من الخراج و المقاسمة ممّا وردت به النصوص و أجمع عليه الأصحاب،بل المسلمون قاطبة،قال:

فإن قلت:فهل يجوز أن يتولّى من له النيابة حال الغيبة ذلك،

(2)في غير« ف»:و فيما ذكر.

(3)لم ترد« بعد» في« ف».

(4)في الصفحة 216.

(1)راجع قاطعة اللجاج(رسائل المحقّق الكركي)1:285،و راجع الصفحة السابقة.