• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس،و يعطيهم ما يعطي الناس.قال:ثمّ قال لي 1 :لِمَ تركت عطاءك؟ قلت:مخافة على ديني.قال:ما منع ابن أبي سماك 2 أن يبعث إليك بعطائك،أما علم أنّ لك في بيت المال نصيباً؟ »3 .

فإنّ ظاهره 4 حلّ ما يعطى من بيت المال عطاءً أو اُجرة للعمل في ما يتعلّق به،بل قال المحقّق الكركي:إنّ هذا الخبر نصّ في الباب؛ لأنّه عليه السلام بيّن أن لا خوف على السائل في دينه؛ لأنّه لم يأخذ إلّا نصيبه من بيت المال،و قد ثبت في الأُصول تعدّي الحكم بتعدّي العلّة المنصوصة5 ،انتهى.

و إن تعجّب منه الأردبيلي و قال:أنا ما فهمت منه 6 دلالة ما؛ و ذلك لأنّ غايتها ما ذكر،و7 قد يكون شي ء8 من بيت المال و يجوز9 أخذه و إعطاؤه للمستحقّين،بأن يكون منذوراً أو وصيّة لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك،و غير ذلك 10 ،انتهى.

(1)كذا في« ش» و« ص»،و في غيرهما:ثمّ قال.

(2)في الوسائل:السمال،و في نسختي بدله:السماك،الشمال.

(3)الوسائل 12:157،الباب 51 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 6.

(4)كذا،و المناسب:ظاهرها.

(5)قاطعة اللجاج(رسائل المحقّق الكركي)1:272.

(6)كذا،و المناسب:« منها» كما في المصدر.

(7)في مصححة« ن»:و ذلك،كما في المصدر.

(8)لم ترد« شي ء» في« ش» و المصدر.

(9)في« ن» و« ش» و المصدر:بيت مالٍ يجوز.

(10)مجمع الفائدة 8:104،مع تفاوت.