فنقول:علمه بحرمته إمّا أن يكون قبل وقوعه في يده،و إمّا أن يكون بعده.
فإن كان قبله لم يجز له أن يأخذه بغير نيّة الردّ إلى صاحبه،سواء أخذه اختياراً أو تقيّة؛ لأنّ أخذه بغير هذه النيّة
1 تصرّف لم يعلم رضا صاحبه به،و التقية تتأدّى
2 بقصد الردّ،فإن أخذه بغير هذه النيّة كان غاصباً ترتّب عليه أحكامه.و إن أخذه بنيّة الردّ كان محسناً،و كان في يده أمانة شرعية.
و إن كان العلم به بعد وقوعه في يده كان كذلك أيضاً،و يحتمل قوياً الضمان هنا؛ لأنّه أخذه بنيّة التملّك،لا بنيّة الحفظ و الرد،و مقتضى عموم« على اليد»
3 الضمان.
و ظاهر المسالك عدم الضمان رأساً مع القبض جاهلاً،قال:لأنّه يد أمانة فيستصحب
4 .
و حكي موافقته عن العلّامة الطباطبائي رحمه اللّه في مصابيحه
5 ،لكن المعروف من المسالك
6 و غيره
7 في مسألة ترتّب الأيدي على مال الغير،ضمان كلّ منهم و لو مع الجهل،غاية الأمر