• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

كان من حيث حكمه عليه السلام بحلّ مال العامل المجيز للسائل،فلا يخفى أنّ الظاهر من هذه الرواية و من غيرها من الروايات:حرمة ما يأخذه عمّال السلطان بإزاء عملهم له،و أنّ العمل للسلطان من المكاسب المحرمة،فالحكم بالحلّ ليس إلّا من حيث احتمال كون ما يعطي من غير أعيان ما يأخذه من السلطان،بل ممّا اقترضه أو اشتراه في الذمّة،و أمّا من حيث إنّ ما يقع من العامل بيد السائل لكونه من 1 مال السلطان حلال لمن وجده،فيتمّ الاستشهاد.

لكن فيه مع أنّ الاحتمال الأوّل مسقط للاستدلال على حلّ المشتبه المحصور الذي تقضي 2 القاعدة لزوم الاحتياط فيه؛ لأنّ الاعتماد حينئذٍ على اليد،كما لو فرض مثله في غير الظلمة-:أنّ الحكم بالحلّ على هذا الاحتمال غير وجيه،إلّا على تقدير كون المال المذكور من الخراج و المقاسمة المباحين للشيعة؛ إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتّجه حلّه لغير المالك بغير رضاه؛ لأنّ المفروض حرمته على العامل؛ لعدم احترام عمله.

و كيف كان،فالرواية إمّا من أدلّة حلّ مال السلطان،المحمول 3 بحكم الغلبة إلى 4 الخراج و المقاسمة،و إمّا من أدلّة حلّ المال المأخوذ من المسلم؛ لاحتمال كون المعطي مالكاً له،و لا اختصاص له بالسلطان

(1)لم ترد« من» في« ف».

(2)في مصححة« ص»:تقتضي.

(3)في« خ»:المحمولة.

(4)في مصححة« ن»:على.