و يمكن أن يستدلّ له أيضاً بما دلّ على وجوب الخمس في الجائزة مطلقاً،و هي عدّة أخبار مذكورة في محلّها
1 ،و حيث إنّ المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب
2 .
ثمّ إنّ المستفاد ممّا تقدّم
3 من اعتذار الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة بتزويج عزّاب الطالبيّين لئلّا ينقطع نسلهم،و من غيره:أنّ الكراهة ترتفع بكلّ مصلحة هي أهمّ في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة،و يمكن أن يكون اعتذاره عليه السلام إشارة إلى أنّه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لَمَا قَبِلَها،فيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها
4 .
و هذه الفروع كلّها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة،و المتّفق عليه من صورها:صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلاً،أو العلم