• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و يمكن أن يستدلّ له أيضاً بما دلّ على وجوب الخمس في الجائزة مطلقاً،و هي عدّة أخبار مذكورة في محلّها1 ،و حيث إنّ المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب 2 .

ثمّ إنّ المستفاد ممّا تقدّم 3 من اعتذار الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة بتزويج عزّاب الطالبيّين لئلّا ينقطع نسلهم،و من غيره:أنّ الكراهة ترتفع بكلّ مصلحة هي أهمّ في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة،و يمكن أن يكون اعتذاره عليه السلام إشارة إلى أنّه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لَمَا قَبِلَها،فيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها4 .

و هذه الفروع كلّها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة،و المتّفق عليه من صورها:صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلاً،أو العلم

(1)الوسائل 6:350،الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس،الحديث 5 و 7.

(2)لم نجد التصريح به في كلمات الأصحاب،نعم مقتضى فتوى المشهور بعدم وجوب الخمس في الجوائز و الهدايا حمل تلك الأخبار على الاستحباب،قال المحقق السبزواري قدّس سرّه في الذخيرة(483):« المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسّب:من تجارة و صناعة و زراعة و غير ذلك عدا الميراث و الصداق و الهبة»،و مثله في الحدائق 12:351 و 352.

(3)في الصفحة 170 171.

(4)العبارة في غير« ش» هكذا:« ثمّ يصرفها في مصارف الحرام»،لكن شطب عليها في« ف»،و ورد في هامش« ن»،« م» و« ص» بعد كلمة« الحرام»:« المجهول المالك صح».