الاجتناب،فإخراج الخمس مطهّر له عن هذه القذارة
1 العَرَضيّة،و أمّا المال المحتمل لكونه بنفسه حراماً و قذراً ذاتيّاً فلا معنى لتطهّره
2 بإخراج خمسة،بل المناسب لحكم الأصل حيث جعل الاختلاط قذارة عَرَضيّة كون الحرام قذر العين،و لازمه أنّ المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير فلا بدّ من الاجتناب عنه.
نعم،يمكن أن يستأنس أو يستدلّ على استحباب الخمس بعد فتوى النهاية
3 التي هي كالرواية،ففيها
4 كفاية في الحكم بالاستحباب
5 ،و كذلك فتوى السرائر
6 مع عدم العمل فيها إلّا بالقطعيّات بالموثّقة المسئول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل،قال عليه السلام:« لا،إلّا أن لا يقدر على شي ءٍ يأكل و يشرب
7 و لا يقدر على حيلةٍ
8 فإن فعل فصار في يده شي ءٌ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام»
9 ،فإنّ موردها و إن كان ما يقع في يده بإزاء العمل إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بينه و بين ما يقع في اليد على وجه الجائزة.