• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الاجتناب،فإخراج الخمس مطهّر له عن هذه القذارة1 العَرَضيّة،و أمّا المال المحتمل لكونه بنفسه حراماً و قذراً ذاتيّاً فلا معنى لتطهّره 2 بإخراج خمسة،بل المناسب لحكم الأصل حيث جعل الاختلاط قذارة عَرَضيّة كون الحرام قذر العين،و لازمه أنّ المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير فلا بدّ من الاجتناب عنه.

نعم،يمكن أن يستأنس أو يستدلّ على استحباب الخمس بعد فتوى النهاية3 التي هي كالرواية،ففيها4 كفاية في الحكم بالاستحباب 5 ،و كذلك فتوى السرائر6 مع عدم العمل فيها إلّا بالقطعيّات بالموثّقة المسئول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل،قال عليه السلام:« لا،إلّا أن لا يقدر على شي ءٍ يأكل و يشرب 7 و لا يقدر على حيلةٍ8 فإن فعل فصار في يده شي ءٌ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام»9 ،فإنّ موردها و إن كان ما يقع في يده بإزاء العمل إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بينه و بين ما يقع في اليد على وجه الجائزة.

(1)في« ن»،« خ»،« م» و« ع»:القذرة.

(2)في« ص» و« ش»:لتطهيره.

(3)النهاية:357 358.

(4)في« ف»:ففيه.

(5)عبارة« في الحكم بالاستحباب» مشطوب عليها في« ف».

(6)السرائر 2:203.

(7)في الوسائل:و لا يشرب.

(8)عبارة« على شي ء إلى على حيلة» من« ش» و المصدر.

(9)الوسائل 12:146،الباب 48 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 3.