• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

مقام قوله عليه السلام:« يلزمك» يعني يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل فبعيد جدّاً،بل غير ممكن؛ لأنّ السائل إنّما سأل عمّا يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان،كما يدلّ عليه:« أ رأيت لو عطب البغل،أو نفق أ ليس كان يلزمني؟ »،فقوله:« نعم» يعني يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته.

و قد أطنب بعضٌ في 1 جعل الفِقْرة ظاهرة في تعلّق الظرف بلزوم القيمة عليه 2 ،و لم يأتِ بشي ءٍ يساعده التركيب اللغوي،و لا المتفاهم العرفي. الثانية:قوله:« أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا»، فإنّ إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه؛ لعدم الاعتبار به 3 ،فلا بدّ أن يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم المخالفة؛ بناءً على أنّه يوم الاكتراء؛ لأنّ الظاهر من صدر الرواية أنّه خالف المالك بمجرّد خروجه من 4 الكوفة،و من المعلوم أنّ اكتراء البغل لمثل تلك 5 المسافة القليلة إنّما يكون يوم

(1)في« ش» بدل« في»:من.

(2)الظاهر أنّه قدّس سرّه أشار بهذا الكلام إلى ما حكاه صاحب الجواهر رحمه اللّه في كتاب الغصب بقوله:« نعم،ربما قيل:إنّه ظاهر فيه،يعني في تعلّق الظرف بالفعل المدلول عليه بقوله عليه السلام:نعم»،كذا أفاده العلّامة المامقاني في غاية الآمال:315،و انظر الجواهر 37:102.

(3)في« ف» زيادة:قطعاً.

(4)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:إلى.

(5)لم ترد« تلك» في« ف».