• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

مماثلة1 للتالف في المالية،فإنّ ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذّر المثل.

و كيف كان،فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي 2 ،و عن الشيخ و المحقّق في الخلاف و الشرائع في باب القرض 3 .

فإن أرادوا ذلك مطلقاً حتّى مع تعذّر المثل فيكون القيمة عندهم بدلاً عن المثل حتّى يترتّب عليه وجوب قيمة يوم دفعها كما ذكروا ذلك احتمالاً في مسألة تعيّن القيمة4 متفرّعاً على هذا القول فيردّه إطلاقات 5 الروايات الكثيرة في موارد كثيرة:

منها:صحيحة أبي ولاّد الآتية6 .

و منها:رواية تقويم العبد7 .

و منها:ما دلّ على أنّه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمّته 8

(1)كذا في مصحّحة« ص»،و في غيرها:مماثل.

(2)حكى عنه و عن ظاهر الشيخ و المحقّق،السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 6:243.

(3)الخلاف 3:175،كتاب البيوع،المسألة 287.و الشرائع 2:68،لكنّه استحسن ضمان المثل بعد أن أفتى بضمان القيمة.

(4)اُنظر مفتاح الكرامة 6:243،و الجواهر 25:20.

(5)في« ف»،« ن»،« خ» و« م»:إطلاق.

(6)يأتي في الصفحة 246 247.

(7)المراد بها ظاهراً ما تقدّم في الصفحة 240 من قوله عليه السلام:« مَن أعتق شقصاً من عبد قُوّم عليه».

(8)في« ن» و« ش»:دينه.