مماثلة
1 للتالف في المالية،فإنّ ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذّر المثل.
و كيف كان،فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي
2 ،و عن الشيخ و المحقّق في الخلاف و الشرائع في باب القرض
3 .
فإن أرادوا ذلك مطلقاً حتّى مع تعذّر المثل فيكون القيمة عندهم بدلاً عن المثل حتّى يترتّب عليه وجوب قيمة يوم دفعها كما ذكروا ذلك احتمالاً في مسألة تعيّن القيمة
4 متفرّعاً على هذا القول فيردّه إطلاقات
5 الروايات الكثيرة في موارد كثيرة:
منها:صحيحة أبي ولاّد الآتية
6 .
و منها:رواية تقويم العبد
7 .
و منها:ما دلّ على أنّه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمّته
8