و إن قلنا:إنّ المشترك بين العين و المثل صار قيميّاً،جاء احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الضمان إلى يوم تعذّر المثل؛ لاستمرار الضمان فيما قبله من الزمان،إمّا للعين و إمّا للمثل،فهو مناسب لضمان الأعلى من حين الغصب إلى التلف،و هذا ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات
1 .
و احتمل الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب إلى دفع المثل
2 ،و وجّهه في محكيّ التذكرة و الإيضاح:بأنّ المثل لا يسقط بالإعواز،قالا:أ لا ترى أنّه لو صبر المالك إلى وجدان المثل،استحقّه؟ فالمصير إلى القيمة عند تغريمها
3 .
و القيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم.
و حاصله:أنّ وجوب دفع قيمة المثل
4 يعتبر
5 من زمن وجوبه أو
6 وجوب مبدله أعني العين فيجب أعلى القيم منها،فافهم.