• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

نعم،ذهب جماعة منهم الشهيدان في الدروس و المسالك 1 إلى جواز ردّ العين المقترضة إذا كانت قيميّة،لكن لعلّه من جهة صدق أداء القرض بأداء العين،لا من جهة ضمان القيمي 2 بالمثل؛ و لذا اتّفقوا على عدم وجوب قبول غيرها و إن كان مماثلاً لها من جميع الجهات.

و أمّا مع عدم وجود المثل للقيميّ التالف،فمقتضى الدليلين 3 عدم سقوط المثل من الذمّة بالتعذّر،كما لو تعذّر المثل في المثلي،فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي،و لا يقولون به.

و أيضاً،فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصاناً فاحشاً،فمقتضى ذلك عدم وجوب 4 إلزام المالك بالمثل؛ لاقتضائهما5 اعتبار المماثلة في الحقيقة و المالية،مع أنّ المشهور كما يظهر من بعض 6 إلزامه به و إن قوّى خلافه بعض 7 ،بل ربما احتمل جواز دفع

(1)الدروس 3:320،المسالك 3:449.

(2)كذا في« ش» و« ص» و مصحّحة« خ»،« م»،« ع» و نسخة بدل« ن»،و في« ف»:المثلي،و في« ن»:القيمية.

(3)أي:الاستظهار العرفي و الآية.

(4)في شرح الشهيدي:الصواب« الجواز» بدل« الوجوب» كما لا يخفى،اُنظر هداية الطالب:231.

(5)كذا في« ش» و مصحّحة« ن» و« خ»،و في سائر النسخ:لاقتضائها.

(6)اُنظر مفتاح الكرامة 6:252،و الجواهر 37:99.

(7)قوّاه الشهيد قدّس سرّه في الدروس 3:113،و لكنّه فيما لو خرج المثلي عن القيمة.