و عن بعض العامّة:أنّه ما قدّر بالكيل أو الوزن
1 .
و عن آخر منهم زيادة:جواز بيعه سلماً
2 .
و عن ثالث منهم زيادة:جواز بيع بعضه ببعض
3 ،إلى غير ذلك ممّا حكاه في التذكرة عن العامّة
4 .
ثمّ
5 لا يخفى أنّه ليس للفظ« المثلي» حقيقة شرعيّة و لا متشرّعيّة
6 ،و ليس المراد معناه اللغوي؛ إذ المراد بالمثل لغةً:المماثل،فإن أُريد من جميع الجهات فغير منعكس،و إن أُريد من بعضها،فغير مطّرد.
و ليس في النصوص حكم يتعلّق بهذا العنوان حتّى يبحث عنه.نعم،وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم
7 على أنّ المثلي يضمن بالمثل،و غيره بالقيمة،و من المعلوم أنّه لا يجوز الاتّكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين.
و حينئذٍ فينبغي أن يقال:كلّ ما كان مثلياً باتّفاق المجمعين