• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و عن بعض العامّة:أنّه ما قدّر بالكيل أو الوزن 1 .

و عن آخر منهم زيادة:جواز بيعه سلماً2 .

و عن ثالث منهم زيادة:جواز بيع بعضه ببعض 3 ،إلى غير ذلك ممّا حكاه في التذكرة عن العامّة4 .

ثمّ 5 لا يخفى أنّه ليس للفظ« المثلي» حقيقة شرعيّة و لا متشرّعيّة6 ،و ليس المراد معناه اللغوي؛ إذ المراد بالمثل لغةً:المماثل،فإن أُريد من جميع الجهات فغير منعكس،و إن أُريد من بعضها،فغير مطّرد.

و ليس في النصوص حكم يتعلّق بهذا العنوان حتّى يبحث عنه.نعم،وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم 7 على أنّ المثلي يضمن بالمثل،و غيره بالقيمة،و من المعلوم أنّه لا يجوز الاتّكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين.

و حينئذٍ فينبغي أن يقال:كلّ ما كان مثلياً باتّفاق المجمعين

(1)بداية المجتهد 2:317،و المغني؛ لابن قدامة 5:239 240،و المحلّى 6:437.

(2)اُنظر مغني المحتاج 2:281.

(3)لم نقف عليه في ما بأيدينا من كتب العامّة.

(4)التذكرة 2:381.

(5)في« ف»:ثمّ إنّه.

(6)في النسخ:و لا متشرّعة.

(7)اُنظر جامع المقاصد 6:245،و الرياض 2:303،و المناهل:299،و مفتاح الكرامة 6:241،و الجواهر 37:85.