• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

صنفٍ من أصناف نوعٍ واحد مثليّ بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف.

فلا يرد ما قيل:من أنّه إن أُريد التساوي بالكلّية،فالظاهر عدم صدقه على شي ء من المعرَّف؛ إذ ما من مثليٍّ إلّا و أجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة؛ فإنّ قفيزاً من حنطة1 يساوي عشرة و من اُخرى يساوي عشرين.

وإن أُريد التساوي في الجملة،فهو في القيمي موجود،كالثوب و الأرض 2 ،انتهى.

و قد لوّح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع إيراده بما ذكرنا:من أنّ كون الحنطة مثليّة معناه:أنّ كلّ صنفٍ منها3 متماثل الأجزاء4 و متساوٍ5 في القيمة،لا بمعنى أنّ جميع أبعاض هذا النوع متساوية في القيمة،فإذا كان المضمون بعضاً من صنف،فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف،لا القيمة و لا بعض من صنف 6 آخر7 .

لكنّ الإنصاف:أنّ هذا خلاف ظاهر كلماتهم؛ فإنّهم يطلقون المثلي على جنس الحنطة و الشعير و نحوهما،مع عدم صدق التعريف

(1)في« ف»:الحنطة.

(2)قاله المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10:522 523.

(3)في غير« ش»:منه.

(4)كذا في« ن»،و في« ش»:« لأجزاء»،و في سائر النسخ:للأجزاء.

(5)في غير« ش»:متساوية.

(6)في« ف»:الصنف الآخر.

(7)اُنظر مجمع الفائدة 10:525 526.