صنفٍ من أصناف نوعٍ واحد مثليّ بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف.
فلا يرد ما قيل:من أنّه إن أُريد التساوي بالكلّية،فالظاهر عدم صدقه على شي ء من المعرَّف؛ إذ ما من مثليٍّ إلّا و أجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة؛ فإنّ قفيزاً من حنطة
1 يساوي عشرة و من اُخرى يساوي عشرين.
وإن أُريد التساوي في الجملة،فهو في القيمي موجود،كالثوب و الأرض
2 ،انتهى.
و قد لوّح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع إيراده بما ذكرنا:من أنّ كون الحنطة مثليّة معناه:أنّ كلّ صنفٍ منها
3 متماثل الأجزاء
4 و متساوٍ
5 في القيمة،لا بمعنى أنّ جميع أبعاض هذا النوع متساوية في القيمة،فإذا كان المضمون بعضاً من صنف،فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف،لا القيمة و لا بعض من صنف
6 آخر
7 .
لكنّ الإنصاف:أنّ هذا خلاف ظاهر كلماتهم؛ فإنّهم يطلقون المثلي على جنس الحنطة و الشعير و نحوهما،مع عدم صدق التعريف