الرابع
التوقّف في هذه الصورة،كما استظهره جامع المقاصد و السيّد العميد من عبارة القواعد.
الخامس
التوقّف مطلقاً،كما عن الدروس و التنقيح و المسالك و محتمل القواعد،كما يظهر من فخر الدين.
و قد عرفت أنّ التوقّف أقرب إلى الإنصاف ،
إلّا أنّ المحكي من التذكرة ما لفظه
1 :إنّ منافع الأموال من العبيد
2 و الثياب و العقار و غيرها مضمونة بالتفويت و الفوات تحت اليد العادية،فلو غصب عبداً أو جارية
3 أو عقاراً أو حيواناً مملوكاً ضمن منافعه سواء أتلفها بأن استعملها،أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدّة في يده
4 لا يستعملها عند علمائنا أجمع
5 .
و لا يبعد أن يراد ب« اليد العادية» مقابل اليد الحقّة،فيشمل يد المشتري في ما نحن فيه،خصوصاً مع علمه
6 ،سيّما مع جهل البائع به.
و أظهر منه ما في السرائر في آخر باب الإجارة-:من الاتّفاق أيضاً على ضمان منافع المغصوب الفائتة
7 ،مع قوله في باب البيع:إنّ