• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الرابع

التوقّف في هذه الصورة،كما استظهره جامع المقاصد و السيّد العميد من عبارة القواعد.

الخامس

التوقّف مطلقاً،كما عن الدروس و التنقيح و المسالك و محتمل القواعد،كما يظهر من فخر الدين.

و قد عرفت أنّ التوقّف أقرب إلى الإنصاف ، إلّا أنّ المحكي من التذكرة ما لفظه 1 :إنّ منافع الأموال من العبيد2 و الثياب و العقار و غيرها مضمونة بالتفويت و الفوات تحت اليد العادية،فلو غصب عبداً أو جارية3 أو عقاراً أو حيواناً مملوكاً ضمن منافعه سواء أتلفها بأن استعملها،أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدّة في يده 4 لا يستعملها عند علمائنا أجمع 5 .

و لا يبعد أن يراد ب« اليد العادية» مقابل اليد الحقّة،فيشمل يد المشتري في ما نحن فيه،خصوصاً مع علمه 6 ،سيّما مع جهل البائع به.

و أظهر منه ما في السرائر في آخر باب الإجارة-:من الاتّفاق أيضاً على ضمان منافع المغصوب الفائتة7 ،مع قوله في باب البيع:إنّ

(1)لم ترد« ما لفظه» في« ف» و« ش».

(2)كذا في« ف» و«ن»،و في سائر النسخ:العبد.

(3)في المصدر زيادة:أو ثوباً.

(4)في« ف»:بأن بقيت تحت يده مدّة.

(5)التذكرة 2:381.

(6)كذا في« ش» و مصحّحة« ن» و« م»،و في سائر النسخ:غلبته.

(7)السرائر 2:479.