• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

معها أو غير ذلك فهو غير ضامن 1 .

أمّا في غير التمليك بلا عوض أعني الهبة فالدليل المخصّص لقاعدة الضمان عموم ما دلّ على أنّ من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن 2 ،بل ليس لك أن تتّهمه 3 4 .

و أمّا في الهبة الفاسدة،فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم« اليد»:بفحوى ما دلّ على خروج صور5 الاستئمان 6 ؛ فإنّ استئمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه له،اقتضى التسليط المطلق عليه مجّاناً عدم ضمانه بطريقٍ أولى.و التقييد بالمجّانية لخروج التسليط المطلق بالعوض،كما في المعاوضات؛ فإنّه عين التضمين.

فحاصل أدلّة عدم ضمان المستأمن:أنّ من دفع المالك إليه ملكه على وجهٍ لا يضمِّنه بعوض واقعي أعني المثل أو القيمة7 و لا جعلي،فليس عليه ضمان.

(1)قال الشهيدي في شرحه:« لم نعثر بهذا الدليل»،بل الظاهر من عبارة المصنّف فيما بعد عدم عثوره عليه أيضاً(هداية الطالب:218).

(2)راجع الوسائل 13:227،الباب 4 من أبواب أحكام الوديعة،و الصفحة 270،الباب 28 من أبواب أحكام الإجارة،الحديث الأوّل.

(3)كما ورد في الحديث 9 و 10 من الباب 4 من أبواب أحكام الوديعة.

(4)عبارة« بل ليس لك أن تتّهمه» لم ترد في« ف».

(5)كذا في« ف» و مصحّحة« ن» و نسخة بدل« ش»،و في سائر النسخ بدل« صور»:مورد.

(6)اُنظر الهامش 2.

(7)في« ن»،« م» و« ش»:و القيمة.