و الظاهر الفرق بين مثال الطلاق و طرفيه،بإمكان الجزم فيهما،دون مثال الطلاق،فافهم.
و قال في موضعٍ آخر:و لو طلّق بحضور خنثيين فظهرا رجلين،أمكن الصحّة،و كذا بحضور من يظنّه فاسقاً فظهر عدلاً،و يشكلان في العالم بالحكم؛ لعدم قصدهما
1 إلى طلاقٍ صحيح
2 ،انتهى.