على رسول اللّه،قبلت نكاحها»
1 .
و منه:الفوريّة في استتابة المرتدّ،فيعتبر في الحال،و قيل
2 :إلى ثلاثة أيام.
و منه:السكوت في أثناء الأذان،فإن كان كثيراً أبطله.
و منه:السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها
3 ،و كذا التشهّد.
و منه:تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع،فإن تعمّدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة.و اعتبر بعض العامّة تحريمهم معه قبل الفاتحة.
و منه:الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى
4 أنّه تكرار،و الموالاة في سنة التعريف،فلو رجع في أثناء المدّة استؤنفت
5 ليتوالى
6 ،انتهى
7 .
أقول:حاصله أنّ الأمر المتدرّج شيئاً فشيئاً إذا كان له صورة اتّصالية في العرف،فلا بدّ في ترتّب الحكم المعلّق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتّصالية،فالعقد المركّب من الإيجاب و القبول القائم