قلت:المسلّم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب،و أمّا وجوب تحقّق مفهوم القبول المتضمّن للمطاوعة و قبول الأثر،فلا.
فقد
1 تبيّن من جميع ذلك:أنّ إنشاء القبول لا بدّ أن يكون جامعاً لتضمّن إنشاء النقل و للرضا بإنشاء البائع تقدّم أو تأخّر و لا يعتبر إنشاء انفعال نقل البائع.
فقد تحصّل ممّا ذكرناه:صحّة تقديم القبول إذا كان بلفظ« اشتريت» وفاقاً لمن عرفت
2 ،
بل هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف؛ حيث إنّه لم يتعرّض إلّا للمنع عن الانعقاد بالاستيجاب و الإيجاب
3 ،و قد عرفت
4 عدم الملازمة بين المنع عنه و المنع عن تقديم مثل« اشتريت»،و كذا السيّد في الغنية،حيث أطلق اعتبار الإيجاب و القبول،و احترز بذلك عن انعقاده بالمعاطاة و بالاستيجاب و الإيجاب
5 ،و كذا ظاهر إطلاق الحلبي في الكافي،حيث لم يذكر تقديم الإيجاب من شروط الانعقاد
6 .