• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

قلت:المسلّم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب،و أمّا وجوب تحقّق مفهوم القبول المتضمّن للمطاوعة و قبول الأثر،فلا.

فقد1 تبيّن من جميع ذلك:أنّ إنشاء القبول لا بدّ أن يكون جامعاً لتضمّن إنشاء النقل و للرضا بإنشاء البائع تقدّم أو تأخّر و لا يعتبر إنشاء انفعال نقل البائع.

فقد تحصّل ممّا ذكرناه:صحّة تقديم القبول إذا كان بلفظ« اشتريت» وفاقاً لمن عرفت 2 ،

بل هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف؛ حيث إنّه لم يتعرّض إلّا للمنع عن الانعقاد بالاستيجاب و الإيجاب 3 ،و قد عرفت 4 عدم الملازمة بين المنع عنه و المنع عن تقديم مثل« اشتريت»،و كذا السيّد في الغنية،حيث أطلق اعتبار الإيجاب و القبول،و احترز بذلك عن انعقاده بالمعاطاة و بالاستيجاب و الإيجاب 5 ،و كذا ظاهر إطلاق الحلبي في الكافي،حيث لم يذكر تقديم الإيجاب من شروط الانعقاد6 .

(1)في« ف»:و قد.

(2)في الصفحة السابقة.

(3)الخلاف 3:39،كتاب البيوع،المسألة 56.

(4)اُنظر الصفحة 148 149.

(5)الغنية:214.

(6)اُنظر الكافي في الفقه:352(فصل في عقد البيع).