و قد صرّح في النهاية و المسالك على ما حكي
1 -:بأنّ« اشتريت» ليس قبولاً حقيقةً،و إنّما هو بدل،و أنّ الأصل في القبول« قبلت» ؛ لأنّ القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به،و لفظ« اشتريت» يجوز الابتداء به.
و مرادهما
2 :أنّه بنفسه لا يكون قبولاً،فلا ينافي ما ذكرنا من تحقّق مفهوم القبول فيه إذا وقع عقيب تمليك البائع،كما أنّ« رضيت بالبيع» ليس فيه إنشاء لنقل ماله إلى البائع إلّا إذا وقع متأخّراً؛ و لذا منعنا عن تقديمه.
فكلٌّ من« رضيت» و« اشتريت» بالنسبة إلى إفادة نقل المال و مطاوعة البيع عند التقدّم و التأخّر متعاكسان.
فإن قلت:إنّ الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله
3 :« اشتريت» حتى يقع قبولاً؛ لأنّ إنشاء مالكيته لمال الغير إذا وقع عقيب تمليك الغير له يتحقّق فيه معنى الانتقال و قبول الأثر،فيكون« اشتريت» متأخّراً التزاماً بالأثر عقيب إنشاء التأثير من البائع،بخلاف ما لو تقدّم؛ فإنّ مجرّد إنشاء المالكيّة لمالٍ لا يوجب تحقّق مفهوم القبول،كما لو نوى تملّك
4 المباحات أو اللقطة،فإنّه لا قبول فيه رأساً.