• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و ذكر العلّامة قدّس سرّه الاستيجاب و الإيجاب،و جعله خارجاً عن قيد اعتبار الإيجاب و القبول كالمعاطاة و جزم بعدم كفايته،مع أنّه تردّد في اعتبار تقديم القبول 1 .

و كيف كان،فقد عرفت 2 أنّ الأقوى المنع في البيع؛ لما عرفت،بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ« قبلت» يمكن المنع هنا؛ بناءً على اعتبار الماضوية فيما دلّ على القبول.

ثمّ إنّ هذا كلّه بناءً على المذهب المشهور بين الأصحاب:من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم و عدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك.

و أمّا على ما قوّيناه 3 سابقاً في مسألة المعاطاة:من أنّ البيع العرفي موجب للملك و أنّ الأصل في الملك اللزوم 4 ،فاللازم الحكم باللزوم في كلّ مورد لم يقم إجماع على عدم اللزوم،و هو ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ رأساً،أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة ممّا قام الإجماع على عدم إفادتها اللزوم 5 ،و أمّا في غير ذلك فالأصل اللزوم.

(1)القواعد 1:123.

(2)في الصفحة 145.

(3)في نسخة بدل« ن»،« خ»،« م»،« ع» و« ش»:اخترناه.

(4)راجع الصفحة 40 و 96.

(5)في غير« ف» و« ش» زيادة:و هو ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء،و في« ن»،« خ»،« م» و« ع» كتب عليها:« نسخة».