• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بمال الغير1 .

و هو كذلك؛ فإنّ مقتضى مفهوم المعاوضة و المبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوّض 2 عن ملكه،و إلّا لم يكن عوضاً و بدلاً؛

و لما ذكرنا حكم الشيخ 3 و غيره 4 بأنّ الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرّف،لكن لا يجوز وطء الجارية مع أنّ الإباحة المتحقّقة من الواهب تعمّ جميع التصرّفات.

و عرفت أيضاً:أنّ الشهيد في الحواشي لم يجوّز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس و الزكاة و ثمن الهدي،و لا وطء الجارية5 ،مع أنّ مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة.

و دعوى:أنّ الملك التقديري هنا أيضاً لا يتوقّف على دلالة دليلٍ خاصّ،بل يكفي الدلالة بمجرّد6 الجمع بين عموم« الناس مسلّطون على أموالهم»7 الدالّ على جواز هذه الإباحة المطلقة،و بين أدلّة توقّف مثل العتق و البيع على الملك 8 ،نظير الجمع بين الأدلّة في الملك التقديري،

(1)في« ف»:بمال غيره.

(2)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:العوض.

(3)المبسوط 3:315.

(4)الدروس 2:291.

(5)راجع الصفحة 35 و 70.

(6)كذا في النسخ،و المناسب:يكفي في الدلالة مجرّد..

(7)عوالي اللآلي 1:222،الحديث 99.

(8)راجع:الوسائل 16:6،الباب 5 من أبواب العتق،و 12:248 252،الباب 1 و 2 من أبواب عقد البيع،و عوالي اللآلي 2:299،الحديث 4،و الصفحة 247،الحديث 16.