• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الخلاف في اشتراط صحّة المعاطاة باستجماع شرائط البيع.

و يشهد للثاني:أنّ البيع في النصّ و الفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم،و ثبت له الخيار في قولهم:« البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»،و نحوه.

أمّا على القول بالإباحة،فواضح؛ لأنّ المعاطاة ليست على هذا القول بيعاً في نظر الشارع و المتشرّعة؛ إذ لا نقل فيه عند الشارع،فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقام 1 ،فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف،لاشتماله على النقل في نظرهم،و قد تقدّم سابقاً في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعاً2 بيان ذلك.

و أمّا على القول بالملك،فلأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم:« البيّعان بالخيار»،و قولهم:« إنّ الأصل في البيع اللزوم،و الخيار إنّما ثبت لدليل»،و« أنّ البيع بقول مطلق 3 من العقود اللازمة»،و قولهم:« البيع هو العقد الدالّ على كذا»،و نحو ذلك.

و بالجملة،فلا يبقى للمتأمّل شكّ في أنّ إطلاق البيع في النصّ و الفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إلّا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل 4 .

و وجه الثالث:ما تقدّم للثاني على القول بالإباحة،من سلب

(1)لم ترد« في مقام» في« ف».

(2)في الصفحة 41 و غيرها.

(3)في« ف»:و أنّ البيع مطلقاً.

(4)في« ف»:لخيار أو لتقايل.