الخلاف في اشتراط صحّة المعاطاة باستجماع شرائط البيع.
و يشهد للثاني:أنّ البيع في النصّ و الفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم،و ثبت له الخيار في قولهم:« البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»،و نحوه.
أمّا على القول بالإباحة،فواضح؛ لأنّ المعاطاة ليست على هذا القول بيعاً في نظر الشارع و المتشرّعة؛ إذ لا نقل فيه عند الشارع،فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقام
1 ،فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف،لاشتماله على النقل في نظرهم،و قد تقدّم سابقاً في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعاً
2 بيان ذلك.
و أمّا على القول بالملك،فلأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم:« البيّعان بالخيار»،و قولهم:« إنّ الأصل في البيع اللزوم،و الخيار إنّما ثبت لدليل»،و« أنّ البيع بقول مطلق
3 من العقود اللازمة»،و قولهم:« البيع هو العقد الدالّ على كذا»،و نحو ذلك.
و بالجملة،فلا يبقى للمتأمّل شكّ في أنّ إطلاق البيع في النصّ و الفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إلّا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل
4 .
و وجه الثالث:ما تقدّم للثاني على القول بالإباحة،من سلب