• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

يحيى بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« عن رجلٍ قال لي:اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابّة،و بعنيها أُربحك 1 فيها كذا و كذا؟ قال:لا بأس بذلك،اشترها،و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها»2 ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من مواجبة البيع ليس مجرّد إعطاء العين للمشتري 3 .

و يشعر به أيضاً رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال،قال:« قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الرجل يريد أن يبيع بيعاً فيقول:أبيعك بده دوازده،[أو ده يازده 4 ]؟ فقال:لا بأس،إنّما هذه"المراوضة" فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة»5 ؛ فإنّ ظاهره على ما فهمه بعض الشرّاح 6 -:أنّه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد،و إنّما يكره حين العقد.

و في صحيحة ابن سنان:« لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك،تساومه ثمّ تشتري له نحو الذي طلب،ثمّ توجبه على نفسك،ثمّ تبيعه منه بعد»7 .

(1)في« ش»:اُرابحك.

(2)الوسائل 12:378،الباب 8 من أبواب أحكام العقود،الحديث 13.

(3)لم ترد عبارة:« فإنّ الظاهر إلى للمشتري» في« ف».

(4)من« ش» و المصدر.

(5)الوسائل 12:386،الباب 14 من أبواب أحكام العقود،الحديث 5.

(6)و هو المحدّث الكاشاني قدّس سرّه في الوافي 18:693،الحديث 18131.

(7)الوسائل 12:375،الباب 8 من أبواب العقود،الحديث الأوّل.