يحيى بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« عن رجلٍ قال لي:اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابّة،و بعنيها أُربحك
1 فيها كذا و كذا؟ قال:لا بأس بذلك،اشترها،و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها»
2 ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من مواجبة البيع ليس مجرّد إعطاء العين للمشتري
3 .
و يشعر به أيضاً رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال،قال:« قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الرجل يريد أن يبيع بيعاً فيقول:أبيعك بده دوازده،[أو ده يازده
4 ]؟ فقال:لا بأس،إنّما هذه"المراوضة" فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة»
5 ؛ فإنّ ظاهره على ما فهمه بعض الشرّاح
6 -:أنّه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد،و إنّما يكره حين العقد.
و في صحيحة ابن سنان:« لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك،تساومه ثمّ تشتري له نحو الذي طلب،ثمّ توجبه على نفسك،ثمّ تبيعه منه بعد»
7 .