القول بالإباحة أنّ لكلٍّ منهما المطالبة ما دام باقياً،و إذا تلف،فظاهر إطلاقهم« التملّك
2 بالتلف»:تلفه من مال المغصوب منه.نعم،لو[لا
3 قام إجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله.
و أمّا ما ذكره من حكم النماء،فظاهر المحكيّ عن بعضٍ أنّ القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ
4 ،بل حكمه حكم أصله،و يحتمل أن يحدث النماء في ملكه بمجرّد الإباحة.
ثمّ إنّك بملاحظة ما ذكرنا
5 تقدر على التخلّص عن سائر ما ذكره،مع أنّه رحمه اللّه لم يذكرها للاعتماد،و الإنصاف:أنّها استبعادات في محلّها.
و بالجملة،فالخروج عن أصالة عدم الملك المعتضد بالشهرة المحقّقة إلى زمان المحقّق الثاني،و بالاتّفاق المدّعى في الغنية
1 و القواعد
2 هنا و في المسالك في مسألة توقّف الهبة على الإيجاب و القبول
3 مشكل،و رفع اليد عن عموم أدلّة البيع و الهبة و نحوهما المعتضدة بالسيرة