• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

القول بالإباحة أنّ لكلٍّ منهما المطالبة ما دام باقياً،و إذا تلف،فظاهر إطلاقهم« التملّك 2 بالتلف»:تلفه من مال المغصوب منه.نعم،لو[لا3 قام إجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله.

و أمّا ما ذكره من حكم النماء،فظاهر المحكيّ عن بعضٍ أنّ القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ4 ،بل حكمه حكم أصله،و يحتمل أن يحدث النماء في ملكه بمجرّد الإباحة.

ثمّ إنّك بملاحظة ما ذكرنا5 تقدر على التخلّص عن سائر ما ذكره،مع أنّه رحمه اللّه لم يذكرها للاعتماد،و الإنصاف:أنّها استبعادات في محلّها.

و بالجملة،فالخروج عن أصالة عدم الملك المعتضد بالشهرة المحقّقة إلى زمان المحقّق الثاني،و بالاتّفاق المدّعى في الغنية1 و القواعد2 هنا و في المسالك في مسألة توقّف الهبة على الإيجاب و القبول 3 مشكل،و رفع اليد عن عموم أدلّة البيع و الهبة و نحوهما المعتضدة بالسيرة

(2)]()في« ف»،« م»،« ع» و« ص»:التمليك.

(3)الزيادة من« ش» و مصحّحة« ن»،و في شرح الشهيدي:حكي أنّ نسخة المصنّف رحمه اللّه صحّحت هكذا(هداية الطالب:169).

(4)في« ش»:بالأخذ.

(5)كذا في« ف» و« ص» و مصحّحتي« خ» و« ع»،و في« ن» و« م»:« ثمّ إنّ ممّا ذكرنا»،و في« ش»:ثمّ إنّك ممّا ذكرنا.

(1)تقدّم في الصفحة 29.

(2)أي قواعد الشهيد،كما تقدّم في الصفحة 31.

(3)المسالك 6:10.