• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و بيع ما يملك و ما لا يملك صحيح عند الكلّ.

و بيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير1 .

و ترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائماً،على قولٍ نسبه في المسالك و كشف اللثام إلى المشهور2 .

نعم،الفرق بين العقود و ما نحن فيه:أنّ التخلّف عن القصود3 يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلّة صحّة العقود،و فيما نحن فيه عدم الترتّب مطابق للأصل.

و أمّا ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرّف مملّكاً،فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل و دليل جواز التصرّف المطلق،و أدلّة توقّف بعض التصرّفات على الملك،فيكون كتصرّف ذي الخيار و الواهب فيما انتقل عنهما بالوطء و البيع و العتق و شبهها4 .و أمّا ما ذكره من تعلّق الأخماس و الزكوات إلى آخر ما ذكره فهو استبعاد محض،و دفعه بمخالفته 5 للسيرة رجوع إليها،مع أنّ تعلّق الاستطاعة الموجبة للحجّ،و تحقّق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة،لا يتوقّفان على الملك.

(1)منهم العلّامة في المختلف 5:55،و التحرير 2:142،و القواعد 1:124 و غيرها،و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:69،و الفاضل المقداد في التنقيح 2:27،و انظر مقابس الأنوار:130.

(2)المسالك 7:447.كشف اللثام 2:55.

(3)في بعض النسخ:المقصود.

(4)في« ف»:و شبههما.

(5)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:و دفعها بمخالفتها.