و بيع ما يملك و ما لا يملك صحيح عند الكلّ.
و بيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير
1 .
و ترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائماً،على قولٍ نسبه في المسالك و كشف اللثام إلى المشهور
2 .
نعم،الفرق بين العقود و ما نحن فيه:أنّ التخلّف عن القصود3 يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلّة صحّة العقود،و فيما نحن فيه عدم الترتّب مطابق للأصل.و أمّا ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرّف مملّكاً،فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل و دليل جواز التصرّف المطلق،و أدلّة توقّف بعض التصرّفات على الملك،فيكون كتصرّف ذي الخيار و الواهب فيما انتقل عنهما بالوطء و البيع و العتق و شبهها
4 .و أمّا ما ذكره من تعلّق الأخماس و الزكوات إلى آخر ما ذكره فهو استبعاد محض،و دفعه بمخالفته
5 للسيرة رجوع إليها،مع أنّ تعلّق الاستطاعة الموجبة للحجّ،و تحقّق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة،لا يتوقّفان على الملك.