• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

عليه كذلك،فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك.و منها: كون التصرّف من جانبٍ مملّكاً للجانب الآخر،مضافاً إلى غرابة استناد الملك إلى التصرّف.

و منها: جعل التلف السماوي من جانبٍ مملّكاً للجانب الآخر،و التلف من الجانبين 1 معيّناً للمسمّى من الطرفين،و لا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت.

و مع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها،فالقول بأنّه المطالب؛ لأنّه تملّك 2 بالغصب أو التلف في يد الغاصب،غريب! و القول بعدم الملك بعيد جدّاً،مع أنّ في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب 3 ! و معه بعيد؛ لعدم قابليّته 4 ،و بعده ملك معدوم،و مع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض،و نفي الملك مخالف للسيرة و بناء المتعاطيين.

و منها: أنّ التصرّف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقّف على النيّة،فهو بعيد،و إن أوقفناه عليها كان الواطئ للجارية من غيرها5 واطئاً بالشبهة،و الجاني عليه و المتلف 6 جانياً على مال الغير و متلِفاً له.

(1)في« ش» و هامش« ن» زيادة:مع التفريط.

(2)في« ص» و المصدر:يملك.

(3)كذا في« ف» و المصدر،و في سائر النسخ:فعجيب.

(4)في« ص» و المصدر زيادة:حينئذٍ.

(5)في المصدر:من غير علمٍ.

(6)في« ش» زيادة:له.