• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و سيجي ء1 ما ذكره بعض الأساطين:من أنّ هذا القول مستلزم لتأسيس قواعد جديدة.

لكنّ الإنصاف:أنّ القول بالتزامهم لهذه الأُمور2 أهون من توجيه كلماتهم؛ فإنّ هذه الأُمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكيّة،و لم يساعد عليها دليل معتبر،و اقتضى الدليل صحّة التصرّفات المذكورة؛ مع أنّ المحكيّ 3 عن حواشي الشهيد على القواعد4 :المنع عمّا يتوقّف على الملك،كإخراجه في خمسٍ،أو زكاةٍ5 ،و كوطء الجارية6 .

و ممّا يشهد على نفي البُعد عمّا ذكرنا من إرادتهم الإباحة المجرّدة مع قصد المتعاطيين التمليك-:أنّه قد صرّح الشيخ في المبسوط7 ،و الحلي في السرائر8 ،كظاهر العلّامة في القواعد9 بعدم حصول الملك

(1)يجي ء في الصفحة 44.

(2)في« ف»:لهذه الوجوه.

(3)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:158.

(4)لم ترد« على القواعد» في« ف».

(5)في« ف»:و زكاة.

(6)في غير« ف» و« ش» زيادة ما يلي:« و صرّح الشيخ في المبسوط:بأنّ الجارية لا تملك بالهدية العارية عن الإيجاب و القبول،و لا يحلّ وطؤها»،لكن شطب عليها في« ن»،و قال المامقاني رحمه اللّه:و هذه العبارة بتمامها قد خطّ أي شطب عليها المصنّف قدّس سرّه في نسخته.اُنظر غاية الآمال:178.

(7)المبسوط 3:315.

(8)السرائر 3:177.

(9)القواعد 1:274.