• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

فيعطيه ما يرضيه،أو يقول 1 :« خذ هذا الثوب بدينار» فيأخذه.و به قال الشافعي مطلقاً؛ لأصالة بقاء الملك،و قصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد.و عن 2 بعض الحنفية و ابن شريح في الجليل.و قال أحمد:ينعقد مطلقاً.و نحوه قال مالك،فإنّه قال:ينعقد3 بما يعتقده 4 الناس بيعاً5 ،انتهى 6 .

و دلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه،أدونها:جعل مالك موافقاً لأحمد في الانعقاد من جهة أنّه قال:ينعقد بما يعتقده 7 الناس بيعاً.

و قال الشهيد في قواعده بعد قوله:قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي،و ذكر أمثلة لذلك ما لفظه:و أمّا المعاطاة في المبايعات،فهي تفيد الإباحة لا الملك و إن كان في الحقير عندنا8 ،انتهى 9 .

و دلالتها على قصد المتعاطيين للملك ممّا لا يخفى.

(1)كذا في« ش» و« ص» و المصدر،و في« ف»:« و بقوله»،و في سائر النسخ:أو بقوله.

(2)لم ترد« عن» في« ف» و المصدر.

(3)في« ف» و نسخة بدل« م» و« ع»:يبيع.

(4)في غير« ش»:يقصده.

(5)لم ترد« بيعاً» في« ف».

(6)التذكرة 1:462.

(7)تقدّم آنفاً اختلاف النسخ في هذه العبارة،اُنظر الهامش 3 و 4.

(8)القواعد و الفوائد 1:178،القاعدة 47.

(9)كلمة« انتهى» من« ف».