فيعطيه ما يرضيه،أو يقول
1 :« خذ هذا الثوب بدينار» فيأخذه.و به قال الشافعي مطلقاً؛ لأصالة بقاء الملك،و قصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد.و عن
2 بعض الحنفية و ابن شريح في الجليل.و قال أحمد:ينعقد مطلقاً.و نحوه قال مالك،فإنّه قال:ينعقد
3 بما يعتقده
4 الناس بيعاً
5 ،انتهى
6 .
و دلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه،أدونها:جعل مالك موافقاً لأحمد في الانعقاد من جهة أنّه قال:ينعقد بما يعتقده
7 الناس بيعاً.
و قال الشهيد في قواعده بعد قوله:قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي،و ذكر أمثلة لذلك ما لفظه:و أمّا المعاطاة في المبايعات،فهي تفيد الإباحة لا الملك و إن كان في الحقير عندنا
8 ،انتهى
9 .
و دلالتها على قصد المتعاطيين للملك ممّا لا يخفى.