منها:ظهور أدلّته
1 الثلاثة في ذلك.
و منها:احترازه عن المعاطاة و المعاملة بالاستدعاء بنحوٍ واحد.
و قال في الكافي بعد ذكر أنّه يشترط في صحّة
2 البيع أُمورٌ ثمانية ما لفظه:و اشتراط
3 الإيجاب و القبول؛ لخروجه من دونهما عن حكم البيع إلى أن قال-:فإن اختلّ شرط من هذه لم ينعقد البيع،و لم يستحقّ التسليم و إن جاز التصرّف مع إخلال بعضها؛ للتراضي،دون عقد البيع،و يصحّ معه الرجوع
4 ،انتهى.
و هو في الظهور قريب من عبارة الغنية.
و قال المحقّق رحمه اللّه في الشرائع:و لا يكفي التقابض من غير لفظٍ و إن حصل من الأمارات ما دلّ على إرادة البيع
5 ،انتهى.
و ذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد
6 به البيع،بل للتنبيه على أنّه لا عبرة بقصد البيع من الفعل.
و قال في التذكرة في حكم الصيغة:الأشهر عندنا أنّه لا بدّ منها،فلا يكفي التعاطي في الجليل و الحقير،مثل« أعطني بهذا الدينار ثوباً»