و قال في الغنية بعد ذكر الإيجاب و القبول في عداد شروط صحّة انعقاد البيع،كالتراضي و معلوميّة العوضين،و بعد بيان الاحتراز بكلٍ
1 من الشروط عن المعاملة الفاقدة له ما هذا لفظه:
و اعتبرنا حصول الإيجاب و القبول؛ تحرّزاً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري،و الإيجاب من البائع،بأن يقول:« بعنيه بألف»،فيقول:« بعتك بألف» ؛ فإنّه لا ينعقد بذلك،بل لا بدّ أن يقول المشتري بعد ذلك:« اشتريت» أو« قبلت» حتى ينعقد،و احترازاً أيضاً عن القول بانعقاده بالمعاطاة،نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة و يقول:« أعطني بقلاً»،فيعطيه؛ فإنّ ذلك ليس ببيع،و إنّما هو إباحة للتصرّف.
يدلّ على ما قلناه:الإجماع المشار إليه؛ و أيضاً فما اعتبرناه مجمع على صحّة العقد به،و ليس على صحّته بما عداه دليل،
و لما ذكرنا نهى
2 صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن بيع« المنابذة» و« الملامسة»،و عن بيع« الحصاة» على التأويل الآخر،و معنى ذلك:أن يجعل اللمس بشي ءٍ
3 ،و النبذ له،و إلقاء الحصاة بيعاً موجباً
4 ،انتهى.
فإنّ دلالة هذا الكلام على أنّ المفروض قصد المتعاطيين التمليك
5 ،من وجوه متعدّدة