• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و قال في الغنية بعد ذكر الإيجاب و القبول في عداد شروط صحّة انعقاد البيع،كالتراضي و معلوميّة العوضين،و بعد بيان الاحتراز بكلٍ 1 من الشروط عن المعاملة الفاقدة له ما هذا لفظه:

و اعتبرنا حصول الإيجاب و القبول؛ تحرّزاً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري،و الإيجاب من البائع،بأن يقول:« بعنيه بألف»،فيقول:« بعتك بألف» ؛ فإنّه لا ينعقد بذلك،بل لا بدّ أن يقول المشتري بعد ذلك:« اشتريت» أو« قبلت» حتى ينعقد،و احترازاً أيضاً عن القول بانعقاده بالمعاطاة،نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة و يقول:« أعطني بقلاً»،فيعطيه؛ فإنّ ذلك ليس ببيع،و إنّما هو إباحة للتصرّف.

يدلّ على ما قلناه:الإجماع المشار إليه؛ و أيضاً فما اعتبرناه مجمع على صحّة العقد به،و ليس على صحّته بما عداه دليل،

و لما ذكرنا نهى 2 صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن بيع« المنابذة» و« الملامسة»،و عن بيع« الحصاة» على التأويل الآخر،و معنى ذلك:أن يجعل اللمس بشي ءٍ3 ،و النبذ له،و إلقاء الحصاة بيعاً موجباً4 ،انتهى.

فإنّ دلالة هذا الكلام على أنّ المفروض قصد المتعاطيين التمليك 5 ،من وجوه متعدّدة

(1)في غير« ش»:لكلّ.

(2)في« ف»:نهى النبيّ.

(3)كذا في النسخ،و الأصحّ:« للشي ء»،كما في المصدر.

(4)الغنية:214.

(5)في« ف»:التملّك.