البيع لغةً و عرفاً لا معنى للتمسّك بتوقيفيّة
1 الأسباب الشرعية،كما لا يخفى.
و قال في السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب و القبول و اعتبار تقدّم الأوّل على الثاني ما لفظه:فإذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب،فقال:« أعطني»،فإنّه لا يكون بيعاً و لا عقداً؛ لأنّ الإيجاب و القبول ما حصلا،و كذلك سائر المحقّرات،و سائر الأشياء محقّراً كان أو غير محقّر،من الثياب و الحيوان أو غير ذلك،و إنّما يكون إباحة له،فيتصرّف كلّ منهما في ما أخذه تصرّفاً مباحاً،من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه،و لكلٍّ منهما أن يرجع في ما بذله؛ لأنّ الملك لم يحصل لهما،و ليس ذلك من العقود الفاسدة؛ لأنّه لو كان عقداً فاسداً لم يصحّ التصرّف فيما صار إلى كلّ واحدٍ منهما،و إنّما ذلك على جهة الإباحة
2 ،انتهى.
فإنّ تعليله
3 عدم الملك بعدم حصول الإيجاب و القبول يدلّ على أن ليس المفروض
4 ما لو لم يقصد التمليك،مع أنّ ذكره في حيّز شروط العقد يدلّ على ما ذكرنا،و لا ينافي ذلك
5 قوله:« و ليس هذا من العقود الفاسدة..إلخ
6 » كما لا يخفى.