و فيه مع ما عرفت
3 و ستعرف من تعقّل تملّك ما على نفسه
4 و رجوعه إلى سقوطه عنه،نظير تملّك ما هو مساوٍ لما في ذمّته،و سقوطه بالتهاتر-:أنّه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع؛ إذ ليس للبيع لغةً و عرفاً معنى غير المبادلة و النقل و التمليك و ما يساويها من الألفاظ؛ و لذا قال فخر الدين:إنّ معنى« بعت» في لغة العرب:« ملّكت غيري»
5 ،فإذا لم يعقل ملكيّة
6 ما في ذمّة نفسه لم يعقل شي ء ممّا يساويها،فلا يعقل البيع.
و منها:أنّه يشمل التمليك بالمعاطاة، مع حكم المشهور،بل دعوى الإجماع على أنّها ليست بيعاً
1 .
و فيه:ما سيجي ء من كون المعاطاة بيعاً
2 ؛ و أنّ
3 مراد النافين نفي صحّته.
و منها:صدقه على الشراء؛ فإنّ المشتري بقبوله للبيع يملّك ماله بعوض المبيع.