• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و فيه مع ما عرفت 3 و ستعرف من تعقّل تملّك ما على نفسه 4 و رجوعه إلى سقوطه عنه،نظير تملّك ما هو مساوٍ لما في ذمّته،و سقوطه بالتهاتر-:أنّه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع؛ إذ ليس للبيع لغةً و عرفاً معنى غير المبادلة و النقل و التمليك و ما يساويها من الألفاظ؛ و لذا قال فخر الدين:إنّ معنى« بعت» في لغة العرب:« ملّكت غيري»5 ،فإذا لم يعقل ملكيّة6 ما في ذمّة نفسه لم يعقل شي ء ممّا يساويها،فلا يعقل البيع.

و منها:أنّه يشمل التمليك بالمعاطاة، مع حكم المشهور،بل دعوى الإجماع على أنّها ليست بيعاً1 .

و فيه:ما سيجي ء من كون المعاطاة بيعاً2 ؛ و أنّ 3 مراد النافين نفي صحّته.

و منها:صدقه على الشراء؛ فإنّ المشتري بقبوله للبيع يملّك ماله بعوض المبيع.

(3)راجع الصفحة 9،قوله:« و الحاصل:أنّه يعقل..».

(4)في« ف»:« ما في ذمّة نفسه».و في مصحّحة« ن» و نسخة بدل« ش»:ما في ذمّته.

(5)قاله في شرح الإرشاد،على ما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:152.

(6)في« ف»:ملكيّته.

(1)كما ادّعاه ابن زهرة في الغنية:214.

(2)يأتي في الصفحة 40.

(3)في« ش»:لأنّ.