• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

كلامهم بإرادة الارتزاق.

و قد اختار جماعة1 جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعيّناً،أو تعيّن و كان القاضي محتاجاً.

و قد صرّح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصّلية و غيرها،فجوّز أخذ الأُجرة في الأوّل،قال في شرح عبارة والده في القواعد في الاستئجار على تعليم الفقه ما لفظه:الحقّ عندي أنّ كلّ واجب على شخص معيّن لا يجوز للمكلّف أخذ الأُجرة عليه.و الذي وجب كفاية،فإن كان ممّا لو أوقعه بغير نيّة لم يصحّ و لم يزل الوجوب،فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه؛ لأنّه عبادة محضة،و قال اللّه تعالى * و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين *2 ،حَصَرَ غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص،و ما يفعل بالعوض لا يكون كذلك،و غير ذلك يجوز أخذ الأُجرة عليه إلّا ما نصّ الشارع على تحريمه كالدفن 3 ،انتهى.

نعم،ردّه في محكي جامع المقاصد بمخالفة4 هذا التفصيل لنصّ 5

(1)منهم:العلّامة في المختلف 5:18 و غيره،و المحقق في الشرائع 4:69،و راجع مفتاح الكرامة 4:98.

(2)البيّنة:5.

(3)إيضاح الفوائد 2:264.

(4)في« ع» و« ص»:لمخالفة.

(5)في« ف»:نصّ.