كلامهم بإرادة الارتزاق.
و قد اختار جماعة
1 جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعيّناً،أو تعيّن و كان القاضي محتاجاً.
و قد صرّح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصّلية و غيرها،فجوّز أخذ الأُجرة في الأوّل،قال في شرح عبارة والده في القواعد في الاستئجار على تعليم الفقه ما لفظه:الحقّ عندي أنّ كلّ واجب على شخص معيّن لا يجوز للمكلّف أخذ الأُجرة عليه.و الذي وجب كفاية،فإن كان ممّا لو أوقعه بغير نيّة لم يصحّ و لم يزل الوجوب،فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه؛ لأنّه عبادة محضة،و قال اللّه تعالى * و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين *
2 ،حَصَرَ غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص،و ما يفعل بالعوض لا يكون كذلك،و غير ذلك يجوز أخذ الأُجرة عليه إلّا ما نصّ الشارع على تحريمه كالدفن
3 ،انتهى.
نعم،ردّه في محكي جامع المقاصد بمخالفة
4 هذا التفصيل لنصّ
5