فردي الرجحان ، فيشمل القطع بالضيق .
نعم حكي عن النهاية و شيخنا البهائي التوقف في العصيان ، بل في التذكرة : ( لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إن استمر الظن ، و إن انكشف خلافه فالوجه عدم العصيان ) ، انتهى . و استقرب العدم سيد مشايخنا في المفاتيح .
و كذا لا خلاف بينهم ظاهرا في أن سلوك المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه و لو بعد انكشاف عدم الضرر فيه ، فتأمل . و يؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق و حكم العقل بقبح التجري
..
و قد يقرر دلالة العقل على ذلك : بأنا إذا فرضنا شخصين قاطعين بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا و قطع الاخر بكون